الإمام أحمد المرتضى

115

شرح الأزهار

يكون العيب الحادث عند المشتري تولد ( عن سبب ) ( 1 ) ذلك السبب وجد ( قبل العقد فلا شئ ) ( 2 ) على المشتري بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم ( 3 ) وإن شاء رد المبيع من دون أرش للعيب ( 4 ) الحادث وذلك نحو أن يشتري جارية حاملا ( 5 ) فينكشف فيها عيب ثم ولدت عنده فحدث بولادتها نقصان بسبب الولادة ( 6 ) فإن العيب الحادث بالولادة متولد عن سبب كان مع البائع وهو الوطئ ( فإن زال أحدهما ) ( 7 ) أي أحد العيبين القديم والحديث ( فالتبس أيهما ) ( 8 ) الزائل واختلف البيعان فقال البائع هو القديم فلا خيار لك وقال المشتري بل هو الحديث فلي الخيار ( تعين الأرش ) ( 9 )